تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
197
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
نعم ، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة ( 1 ) بل مطلقاً ( 2 ) لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 17 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب 4 ح 4 .